الإمام الرباني
الـــمـــوطـــن : سورية عدد المساهمات : 173 نقاط : 517
| موضوع: أسطورة حجية الآحاد في قضايا الاعتقاد 4 الإثنين 17 ديسمبر 2012, 5:17 am | |
| عن الإمام ناصر الحديث الشافعي رحمه الله :
نسب ابن القيم رحمه الله للإمام الشافعي هذا الكلام قائلاً : (وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العلم، ونص على ذلك صريحاً في كتاب اختلاف مالك، ونصره في الرسالة، على أنه لا يوجب العلم الذي يوجبه نص الكتاب والخبر المتواتر) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ج2 ص476
ونقل ابن القيم نص الإمام الشافعي فقال: (قال في الرسالة: فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملاً للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الإنفراد، فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصاً منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادته، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله. فلو شك في هذا شاك لم نقل له: تُبْ، وقلنا: ليس لك - إنْ كنت عالماً - أن تشك كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول، وإنْ أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم،والله ولي ما غاب عنك منهم)
وقد نصر الألباني رحمه الله هذا الرأي قائلاً : (وقد نص على أن خبر الواحد يفيد العلم الإمام مالك والشافعي....) وجوب الأخذ بحديث الآحاد 23
قلت :لم ينص الإمام الشافعي بما نسب له ، وإنما فُهِمَ من كلامه وهو فهم خاطئ. ومعرفة مراد الشافعي من ألفاظ عبارته يعين على معرفة مصطلحاته في إفادة خبر الآحاد
أما خبر العامة فالمراد به: ما ينقله العامة عن العامة أو الجمع عن الجمع، والمراد به الخبر المتواتر. والمراد بخبر الخاصة: ما سوى المتواتر من الأخبار التي يرويها عدد مخصوص عن عدد مخصوص. والمراد بالإحاطة عند الشافعي كل ما عُلِم أنه حق في الظاهر والباطن يُشهد به على الله) الأم ج7 ص255
وبعد فهم هذه الألفاظ يتضح أن الشافعي رحمه الله يفرق بين خبر العامة وخبر الخاصة، فخبر العامة ونص الكتاب يفيدان الإحاطة، ولا يفيدها خبر الخاصة ،ويسوي الشافعي بين قبول خبر الخاصة وقبول الشهادة، وكلاهما ظني يمكن فيه الغلط ولكن وجب العمل على ظاهر صدقهم، والله ولي ما غاب عنا منهم.
وفي كلام الشافعي إشارات أخرى إلى عدم إفادة العلم خبر الآحاد عنده. ومن ذلك قول الشافعي لمناظره: (.... فإن قلتَ: نعم، قلتُ:يلزمك أن تثبت خبر الواحد على ما يمكن فيه من الغلط). الأم ج7 ص255
بل عموم مناظرة الإمام الشافعي لإلزام مناظره بإثبات حجية خبر الآحاد في إثبات الأحكام الشرعية على ما يمكن فيه من الخطأ والسهو.
ويقول الإمام الشافعي رحمه الله : (1251 - فلا يجوز عندي على عالم أن يثبت خبر واحد كثيراً ويحل به ويحرم ويرد مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه أو يكون ما سمع ومن سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه ... أو يكون الحديث محتملاً معنيين فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر) الرسالة الأصولية ص458
قلت :والعقيدة ليس فيها حلال ولا حرام ،والإمام الشافعي يتكلم عن الفروض والأحكام والشهادات (الرسالة ص457) ،ويؤكد أنه إن خالف حديث واحد من هو أوثق منه تأول إن احتمل معنيين واختار أحدهما ،وهذا في حال الأحكام التي تعتمد الظن فكيف العقيدة ؟!
وقد رد الإمام الشافعي حديثاً جاء في الصحيحين الأم ج1 ص57
بل قد صرح الإمام الشافعي بقوله : (الأصل القرآن والسنة وقياس عليهما ، والإجماع أكبر من الحديث المنفرد) سير أعلام النبلاء ج10 ص20 حلية الأولياء ج9 ص105 مناقب الشافعي للبيهقي ج2 ص30
ولهذا لا تصح نسبة القول بإفادة العلم من أخبار الآحاد إلى الإمام الشافعي، وعبارة الشافعي التي فهم منها ابن القيم ومتابعوه أن الشافعي يقول بإفادة خبر الآحاد العلم لا تدل على ذلك أبداً بل يفهم منها خلاف ذلك بلا تكلف ولا تأويل. أما أن الشافعي نص على ذلك كما قال الألباني رحمه الله فهو وهم ظاهر.
وقد ضعف الألباني أكثر من رواية في صحيح مسلم إرواء الغليل ج3 ص129 ضعيف الجامع الصغير وزيادته ج2 ص14 ضعيف الجامع الصغير وزيادته ج2 ص192 صحيح الترغيب ج1 ص147 الصحيحة ج6 /1 /93 الضعيفة ج2 ص326
وضعف رواية في صحيح البخاري ضعيف الجامع ج4 ص111
... يتبع ... | |
|